الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

120

فقه الحج

وجوب حج التمتع عليه في السنة الآتية . اللهم الا ان يقال بالعلم الاجمالي بوجوب العمرة عليه بعد الحج وحج التمتع في القابل . حلّية جميع ما كان محرما على المحرم بعد التقصير مسألة 31 - في عمرة التمتع بعد ما قصر المعتمر بها يجوز له جميع ما كان محرما عليه في حال الاحرام نعم قد يحتمل عدم جواز خصوص الحلق بل نسب القول بالتحريم إلى بعض المحدثين وعن بعض الاجلة أنه قال : يحلّ له بفعله كلما حرم عليه بعقد احرامه على اشكال في حلق جميع الرأس والظاهر منه الاشكال في جوازه لما نذكره من الاخبار لا الاشكال في حرمته لمعروفية القول بالجواز كما ذكره بعض الأكابر من تلامذته « 1 » وكيف كان فالقول المشهور هو جواز الحلق بعد التقصير نعم إذا كان ذلك بعد مستهل ذي القعدة يحرم من جهة وجوب توفير الشعر عند من يقول بوجوبه وهو أعم من أن يكون متمتعا وادى عمرته وقصر وبقي عليه الحج أو كان عليه حج الافراد أو القران فعدم جواز الحلق لامر آخر غير عدم جوازه من جهة احرامه بالعمرة . وعمدة ما يدل على الحرمة على ما صرح به البعض صحيحتان . الأولى : ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت عنه « 2 » » .

--> ( 1 ) - المعتمد : 5 / 117 . ( 2 ) - وسائل الشيعة أبواب التقصير ب 1 ح 1 .